وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 371 ] يجب قبوله، لانه متمكن منه. وفيه اشكال، لان فيه منة بالعادة ولا يجب تحمل المنة. ومثله خصال الكفارة المرتبة. الرابع: عادم الالة الموصلة كعادم الماء ويستوي راكب البر وراكب البحر في جواز التيمم مع عدم الوصلة. مسألة: ولو كان على جسده نجاسة ومعه ماء يكفيه لازالتها أو للوضوء أزالها به وتيمم بدلا من الوضوء. ولا أعلم في هذه خلافا بين أهل العلم، لان للطهارة بدلا هو التيمم ولا كذلك ازالة النجاسة، وكذا لو كان عليه غسل وعلى جسده نجاسة والماء يكفي أحدهما، أزال النجاسة وتيمم للغسل، وكذا لو كانت النجاسة في ثوبه وعليه حدث غسل ثوبه بالماء وتيمم. وحكي عن أحمد بن حنبل بأنه يتطهر بالماء ولا يغسل الثوب لان رفع الحدث آكد في الصلاة من ازالة الخبث عن الثوب، وهو ضعيف لان ازالة النجاسة مع القدرة واجب ولا بدل للماء في ازالتها فتعين لها ولو كن متطهرا وعلى جسده نجاسة ولا ماء أو خاف من استعماله صلى على حاله. وعن أحمد هو كالجنب يتيمم. وما ذهب إليه أحمد خلاف الاجماع لان التيمم مختص برفع الحدث، أما رفع الخبث فلا، لان المراد من طهارة الخبث ازالة عينه عن محله، وهو لا يحصل بالتيمم. واحتج بعض أصحابه بقوله عليه السلام " الصعيد الطيب طهور المسلم " (1) وقوله " جعلت لي الارض مسجدا وطهورا " (2) ولانها طهارة في البدن للصلاة فجاز التيمم لها عند عدم الماء، وخوف الضرر كالحدث، والجواب لا نسلم ان الظواهر ________________________________________ 1) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 212، ولفظه كذا (الصعيد الطيب وضوء السلم). 2) الوسائل ج 2 ابواب التيمم باب 7 ح 2. ________________________________________