وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 366 ] كنتم مرضى أو على سفر) * (1) ولان التيمم جائز مع توجه الضرر على المال. وعند الشافعي لو زاد ثمنه عن ثمن المثل فهنا أولى فلو كان المريض لا يتضرر باستعمال الماء الحار، وجب عليه اسخانه ولم يتيمم مع القدرة على الاسخان. وقال داود يتيمم لظاهر الاية. لنا شرط التيمم عدم الماء، ولم يحصل، ولو زال المرض في أثناء الصلاة استصحب كما لو وجد الماء، وسيأتي تحقيقه. الخامس: إذا لم يجد المريض من يناوله الماء فهو كالعادم، ولو أمل مناولا وخشي فوت الصلاة ففي التيمم تردد، أقربه الجواز. السادس: من كان الماء قريبا منه وتحصيله ممكن لكن مع فوات الوقت أو كان عنده وباستعماله يفوت، لم يجز له التيمم وسعى إليه لانه واجد. السابع: لو خشى على نفسه لصا أو سبعا تيمم ولا اعادة لانه كالعادم، وكذا لو خشى على أهله أو ماله، وهو اجماع. ولو كان خوفه جبنا فكذلك لوجود سبب الخوف في حقه، ولو ظن مخوفا فتيمم وصلى، ثم بان فساد ظنه، فلا اعادة. وعن أحمد روايتان احديهما يعيد، لانه تيمم من غير سبب يبيح التيمم فأشبه من نسى الماء في رحله. لنا انه تيمم تيمما مشروعا، وصلى صلاة مأمورا بها، فتكون مجزية. وحجة أحمد ضعيفة، لان السبب الخوف وهو موجود، وقياسه على الناسي باطل، لانا نمنع الاصل والفرع. الثامن: إذا كان معه ماءا فأراقه قبل الوقت أو مر بماء فلم يتطهر ودخل الوقت ولا ماء، تيمم وصلى ولا اعادة، ولو كان ذلك بعد دخول الوقت، فكذلك. وللشافعي وأحمد هنا روايتان، احديهما يعيد، لانه فرط في الصلاة مع القدرة على طهارة كاملة. لنا انه صلى صلاة مستكملة الشرائط، فتكون مجزية والاراقة للماء سائغة، ________________________________________ 1) سورة النساء: 43. ________________________________________