وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 365 ] كافيك ما لم تجد الماء " (1). واستدلال الحنفي ضعيف، لانا لا نسلم اشتراط السفر بل كما يجوز التيمم مع السفر لا بشرط المرض فكذا يجوز مع الحدث لا بشرط المرض ولا السفر، لان العطف مناف للشرط على أن ذكر السفر في الاية انما خرج مخرج الغالب لان عدم الماء في الحضر نادر وفي السفر غالب، فذكر معه لا شرطا على أنها تدل بدليل الخطاب وهو متروك. وهل يعيد إذا وجد الماء قال الشيخان لا، وبه قال مالك. وقال علم الهدى في شرح الرسالة يعيد، وبه قال الشافعي، وعن أحمد روايتان. لنا انه صلى بتيمم مشروع صلاة مأمورا بها فتكون مجزية. ويؤيده ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الارض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلاها " (2) واللفظ على عمومه. الثالث: من يتكرر خروجه عن مصره كالحطاب والحراث لو حضرته الصلاة ولا ماء، فان أمكنه العود ولما يفت مطلوبه عاد ولو تيمم لم يجزه، وان لم يمكنه الا بفوات مطلوبه ففي التيمم تردد أشبهه الجواز دفعا للضرر ولا اعادة لان طهارته مشروعة وصلاته مأمور بها. الرابع: يستبيح المريض التيمم مع خوف التلف اجماعا، ولا يستبيحه مع خوف المرض اليسير كوجع الرأس والضرس. وقيل تستبيحه لخوف الزيادة في العلة أو بطؤها أو الشين، مذهبنا نعم، وكذا قال مالك، وأبو حنيفة، وللشافعي قولان. لنا قوله تعالى * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * (3) وقوله تعالى * (وان ________________________________________ 1) السنن للبيهقي ص 215 بهذا المعنى. 2) الوسائل ج 2 ابواب التيمم باب 14 ح 7. 3) سورة الحج: 78. ________________________________________