[ 364 ] تيمم وصلى ثم أعاد ان كان حاضرا، وان كان مسافرا فعلى قولين. لنا قوله تعالى * (ولا تقتلوا أنفسكم) * (1) وقوله تعالى * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * (2). وقصة عمرو بن العاص (3). وروى داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه البرد قال: " لا يغتسل ويتيمم " (4). فروع الاول " يجوز التيمم في السفر القصير مع عدم الماء، كما يجوز في الطويل وهو اجماع فضلاء الاسلام. وحكي عن سداد اختصاصه بالطويل، وهو ما يقصر فيه الصلاة. لنا قوله تعالى * (فلم تجدوا ماءا فتيمموا) * (5) وهو على اطلاقه، ويستوي سفر الطاعة والمعصية في جواز التيمم عملا بمطلق الاية، ولانه سفر لا يسقط معه الفرض ولا يسقط به التيمم. الثاني: الصحيح الحاضر إذا عدم الماء كالمحبوس ومن انقطع عنه الماء يتيمم ويصلي، وكذا قال الشافعي، ومالك، وأحمد. وعن أبي حنيفة روايتان احديهما يترك التيمم والصلاة، لان التيمم مشروط بالسفر. لنا قوله عليه السلام الصعيد الطيب طهور المسلم ان لم يجد الماء إلى عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته " (6) وقوله عليه السلام " التراب ________________________________________ 1) سورة النساء: 29. 2) سورة البقرة: 195. 3) التاج الجامع الاصول ج 1 كتاب الطهارة ص 128. 4) الوسائل ج 2 ابواب التيمم باب 5 ح 8. 5) سورة السناء: 43. 6) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 212 (مع اختلاف يسير). ________________________________________