وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 362 ] يجامع الحدث كما يصح غسل الاحرام من الحائض، ولو اغتسل ولم ينو شيئا أصلا لم يجزه عن شئ. الخامسة: إذا اجتمعت أغسال مندوبة، كالجمعة والعيدين مثلا، فان نوى الجميع أجزءه غسل واحد، لما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام " إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزاك عنها غسل واحد " (1) قال " وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها ". أما لو نوى البعض فالوجه اختصاصه بما نواه لانا بينا ان نية السبب في المندوب مطلوبة، إذ لا يراد به رفع الحدث بخلاف الاغسال الواجبة لان المراد بها الطهارة فيكفي نيتها وان لم ينو السبب. مسألة: ولو حاضت المجنبة لم تغتسل، لانه لا طهارة مع الحيض ولو اغتسلت للجنابة لم ترتفع جنابتها. وقال أحمد بن حنبل ترتفع، وقال ولا أعلم أحدا قال لا تغسل الا عطا. لنا ان غسل الجنابة للطهارة ولا طهارة مع الحيض. ويؤيد ما رواه عبد الله ابن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض تغتسل أم لا؟ فقال: " قد جاءها ما يفسد صلاتها فلا تغتسل " (2). الركن الثالث [ في الطهارة الترابية ] وهو التيمم. وهو في اللغة القصد، قال رؤبة " تيمم البيت كريم الشيخ "، وقال امرء القيس: ________________________________________ 1) و 2) الوسائل ج 2 ابواب الاغسال المسنونة باب 31 ح 1. ________________________________________