وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 342 ] الدفن أو قبله. وقال الشيخ بعد الدفن أفضل، وهو حق لما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " التعزية لاهل المصيبة بعد ما يدفن " (1). قال ابن بابويه أتى أبو عبد الله عليه السلام قوما قد أصيبوا فقال: " جبر الله وهنكم وأحسن عزاكم ورحم متوفاكم " (2)، ثم انصرف. مسألة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: يجوز أن يتميز صاحب المصيبة من غيره بارسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها على الاب والاخ، فأما غيرهما فلا يجوز على حال. قال بعض المتأخرين الذي يقتضيه اصول مذهبنا، انه لا يجوز اعتقاد ذلك وفعله، لان ذلك حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي. وما ذكره المتأخر غلط، لان الشيخ لم يدع استحبابه بل ادعى جوازه، وكلما لم يوجبه العقل والشرع ولم يحرمه، فانه جائز فلا يجوز أن يعتقد الا ذلك. نعم لو اوخذ على تحريمه على غير الاب والاخ، أو على الفرق بين الاب والاخ وغيرهما كان مأخذا. والذي أراه استحباب الامتياز يطرح الرد لصاحب المصيبة، من غير فرق بين الاب وغيره. يدل على ذلك ما ذكره ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه قال وضع رسول الله صلى الله عليه وآله رداه في جنازة سعد بن معاذ وقال: " رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت رداي " (3). وما روي ان جعفرا عليه السلام لما مات اسماعيل تقدم السرير بغير حذاء ولا رداء (4). وعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب الدفن باب 48 ح 1. 2) الوسائل ج 2 ابواب الدفن باب 49 ح 3. 3) الوسائل ج 2 ابواب الاحتضار باب 27 ح 4. 4) الوسائل ج 2 ابواب الاحتضار باب 27 ح 7. ________________________________________