وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 328 ] غير انه لا يقرب طيبا " (1)، وعن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " خرج عبد الرحمن بن الحسن مع الحسين عليه السلام وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن العباس فمات عبد الرحمن بالابواء وهو محرم فغسلوه وكفنوه ولم يحنطوه وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه " (2). مسألة: لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين المسلمين، وبه قال الثلاثة هذا إذا كان أجنبيا، وأجازه الشافعي ولو كان ذا قرابة، فعندنا لا يجوز لذي قرابة تغسيله ولا تكفينه ولا دفنه. وقال علم الهدى في شرح الرسالة: فان لم يكن من يواريه جاز مواراته لئلا يضيع، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي يغسله ويتبعه ويدفنه ولم يفصلا. لنا ان الكافر نجس فلا يطهره الغسل. وأما المنع من الصلاة والدفن فلقوله تعالى * (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره) * (3) وقوله تعالى * (ومن يتولهم منكم فانه منهم) * لا يقال المراد الموالاة في الدين، لانا نقول يحمل على الجميع عملا بالاطلاق ولان التكفين نوع من اكرام وليس الكافر موضعا له، ولان الغسل والتكفين مستفاد ان من الشرع فتقفان على الدلالة. ويؤيد ما ذكرناه ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال: " لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره ولو كان أباه " (4). وأورد علم الهدى في شرح الرسالة عن يحيى بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب غسل الميت باب 13 ح 4. 2) الوسائل ج 2 ابواب غسل الميت باب 13 ح 5. 3) سورة مائدة: 51. 4) الوسائل ج 2 ابواب غسل الميت باب 18 ح 1. ________________________________________