[ 316 ] المرأة تموت في بطنها الولد فيخوف [ فيخاف ] عليها قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم يتفق له النساء " (1). و " وهب " هذا عامي ضعيف لا يعمل بما ينفرد به، والوجه انه ان أمكن التوصل إلى اسقاطه صحيحا بشئ من العلاجات، والا توصل إلى اخراجه بالارفق فالارفق، ويتولى ذلك النساء، فان تعذر السناء فالرجال المحارم، فان تعذر جاز أن يتولاه غيرهم دفعا عن نفس الحي، ولو ماتت الام وبقي هو حيا على اليقين، شق جوفها من الجانب الايسر وأخرج الولد، ذكر ذلك الشيخان في المبسوط والنهاية والمقنعة وأتباعهما وابن بابويه. وقال في الخلاف: يشق جوفها، ولم يقيده بالايسر، وهو الذي دلت عليه الروايات، وقال أحمد بن حنبل: لا يشق جوفها مسلمة كانت أو ذمية، بل تسطو عليها القوابل فيخرجنه، ولو لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليها وتركت حتى يتيقن موته يدفن، لانه مثلة، ولان حرمة الميت كحرمة الحي، وهذا الولد لا يعيش عادتا فلا يهتك حرمة متيقنة لامر موهوم. لنا انه توصل إلى بقاء الحي بجرح في ميت فيكون أولى، ولانه لو جرح بعضه ونشب بحيث يحتاج إلى السعة وجب الاتساع عليه والحال واحدة، ويؤيده ذلك من طريق الاصحاب ما رواه علي بن يقطين، عن موسى عليه السلام " في المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك، قال: يشق عن الولد " (2) ومثله روى علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام، وانما قلنا: و " في رواية " وتحاط الموضع، لانها رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة موقوفة عليه، فلا يكون حجة ولا ضرورة إليه، لان مصيرها إلى البلاء. مسألة: إذا وجد بعض الميت وفيه صدر فهو كما لو وجد كله، وهو مذهب ________________________________________ (1) الوسائل ج 2 ابواب الاحتضار باب 46 ح 3 ص 673. (2) الوسائل ج 2 ابواب الاحتضار باب 46 ح 2 ص 673. ________________________________________