وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 315 ] ويصلى عليه. مسألة: قطاع الطريق يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، لان الفسق لا يمنع هذه الاحكام. مسألة: إذا اختلط قتلى المشركين بقتلى المسلمين صلى عليهم جميعا بنية الصلاة على المسلمين خاصة، وفي المواراة وجهان، أحدهما: يوارى من كان كميشا أي صغير الذكر، روى ذلك الشيخ في المبسوط والخلاف عن علي عليه السلام، وروى حماد بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال النبي صلى الله عليه وآله يوم بدر: لا يواروا الا كميشا يعني صغير الذكر، وقال: لا يكون الا في كرام الناس " (1) وتوقف بعض الاصحاب استضعافا للرواية. وقال بعض المتأخرين منا: يقرع لان القرعة في كل مشكل، وهو غلط لان الاصحاب لم يستعملوا القرعة في العبادات، ولو اطرد العموم لبطلت البحوث الفقهية. واحتج إلى القرعة في كل خلاف، ولو قيل بمواراة الجميع ترجيحا لجانب حرمة المسلم كان صوابا. فرع إذا وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر، فان كان في دار الاسلام، غسل وكفن وصلى عليه، وان كان في دار الكفر فهو بحكم الكافر، لان الظاهر انه من أهلها ولو كان فيه علامات المسلم، لانه لا علامة الا ويشارك فيها بعض أهل الكفر. مسألة: وإذا مات ولد الحامل قطع واخرج، وبه قال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة، وقال في الخلاف: ولم أعرف به للفقهاء نصا، واستدل باجماع الفرقة، روى وهب بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال أمير المؤمنين عليه السلام في ________________________________________ (1) الوسائل ج 2 ابواب الدفن باب 39 ح 3 ص 866. ________________________________________