وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 140 ] (فروع) الاول: لو جدد الطهارة فتبين انه كان محدثا، قيل: لا تصح، لانه لم ينو الاستباحة فهو كما لو نوى التبرد والوجه الاجتزاء، لانه قصد الصلاة بطهارة شرعية. الثاني: لو نوى استباحة ما ليس من شرطه الطهارة بل من فضله، كقرائة القرآن أو النوم، قال الشيخ في المبسوط: لم يرتفع به حدثه لانه فعل ليس من شرطه الطهارة، ولو قيل: يرتفع حدثه كان حسنا، لانه قصد الفضيلة وهي لا تحصل بدون الطهارة، وكذا البحث لو قصد الكون على طهارة ولا كذا لو قصد وضوءا مطلقا. الثالث: لو نوى الجنب استباحة الاستيطان في المسجد أو مس الكتابة ارتفع حدثه، ولو نوى الاجتياز ففي ارتفاع حدثه التردد الاول. الرابع: لو نوى قطع النية فيما فعله أولا صحيح، وما فعله مع قطعها فاسد ولو جددها وأعاد ذلك القدر منضما إلى الاول صحت طهارته ما لم يطل الفصل فيخل بالموالاة، فان اتفق ذلك بطل ما طهره وأعاد، أما في غسل الجنابة فيصح البناء مع تجديد النية واكماله طال الفصل أو قصر لان الموالاة لا تشترط فيه. الخامس: لو شك في النية وهو في أثناء الطهارة استأنف لانها عبادة مشروطة بالنية ولم يتحقق. السادس: ابتداء النية عند غسل اليدين للوضوء أمام غسل الوجه، ويتضيق إذا ابتدأ بغسل الوجه للوضوء، لان غسل اليدين للوضوء من أفعال الصلاة فجاز ايقاع النية عنده. السابع: إذا نوى بطهارته رفع الحدث والتبرد صح، لانه فعل الواجب زيادة غير منافية. ________________________________________