وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 139 ] من أصحابنا مرسلا، وما رواه الاصحاب، عن الرضا عليه السلام قال: (لا قول الا بعمل ولا عمل الا بنية، ولا نية الا بإصابة السنة) (1) ولا حجة لابي حنيفة في الاية، لانها تقتضي القصد إلى الصلاة، إذ هذا هو المفهوم من قولك: إذا لقيت الامر فالبس اهبتك معناه للقائه، وكذا قوله (إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا) (2) أي للصلوة، وقوله عليه السلام: (الماء مطهر مطلقا) (3). قلنا هو: موضع المنع، أما في (ازالة الخبث) فمسلم واما في (رفع الحدث) فممنوع، ومحلها القلب لانها ارادة، ومحل الارادة القلب، ويشترط استحضار نية التقرب، لقوله تعالى: (وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين) (4) ولا يتحقق الاخلاص الا مع نية التقرب، ونية استباحة الصلاة أو رفع الحدث، ومعناهما واحد وهو ازالة المانع أو استباحة فعل لا يصح الا بالطهارة كالطواف لقوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا) (5) أي اغسلوا للصلوة، ولا فرق بين أن ينوي استباحة الصلاة بعينها أو الصلاة مطلقا، وفي اشتراط نية الوجوب أو الندب تردد، أشبهه عدم الاشتراط، إذا القصد الاستباحة والتقرب وان تقع مقارنة لغسل الوجه، لانه بذاته الطهارة فلو تراخت وقع غير منوي، واستدامة حكمها وهو أن ينتقل إلى نية تنافي الاولى، وانما اقتصر على الحكم لان استدامة النية مما يعسر بل يتعذر في الاكثر فاقتصر على استدامة الحكم مراعاة لليسر. ________________________________________ 1) البحار ج 1 ص 207 (طبع حديث). 2) و 5) المائدة: 6. 3) مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 17 و 19. 4) البينة: 5. ________________________________________