وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 130 ] بثلاثة أحجار، ان يمسح العجان ولا يغسله) (1) ولان الحجر لا يزيل النجاسة بل لا بد من ارتياك شئ منها في المحل، ومقتضى الدليل المنع من استصحابها في الصلاة، لان قليل النجاسة عندنا ككثيرها في المنع فيقف الجواز على موضع الشرعي. [ فروع ] الاول: ان لم ينق الموضع بالثلاث استعمل ما زاد حتى ينقى، وهو اجماع، لكن يستحب أن لا يقطع الا على وتر، لما روي عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله (إذا استنجى أحدكم فليوتر وترا إذا لم يجد الماء) (2) والرواية من المشاهير. الثاني: أثر النجاسة بعد استعمال الثلاث وزوال العين معفو عنه، وهو اجماع، وهل يحكم بطهارة المحل؟ قال الشافعي وابو حنيفة لا، لانه مسح للنجاسة فلا يطهر محلها لبقاء الاثر. لنا قوله صلى الله عليه وآله (لا تستنجوا بعظم ولا روث فانهما لا يطهران) (3) وهو يدل بمفهومه على حصول الطهارة بغيرها، ولان أكثر الصحابة اقتصروا على الاستجمار مع توقيهم من النجاسات، ولو لم يطهر المحل لما اقتصروا عليه. الثالث: كيف حصل الانقاء بالثلاثة جاز ولو استعمل كل حجر في جزء، والافضل مسح المحل كله بكل جزء، وبه قال الشيخ في المبسوط، لان امتثال الامر بالاستنجاء بالثلاثة متحقق على التقديرين. لا يقال: إذا قسمت على المحل جرت مجرى المسحة الواحدة لان المسحة الواحدة لا يتحقق معها العدد المعتبر. الرابع: لا يجب استنجاء مخرج الغايط الا مع خروج نجاسة منه كالغايط والدم، وما يخرج متلطخ بالنجاسة، ولو خرج دود أو حصاة أو حقنة طاهرة لم ________________________________________