وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 129 ] وهو اجماع الا ما حكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير فانهما أنكرا الاستنجاء بالماء. لنا ما رواه الجمهور عن أنس قال: (كان النبي صلى الله عليه وآله يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء) (1) ولان الماء أبلغ في التطهير من الحجر لازالة العين والاثر، وروى الاصحاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (يا معشر الانصار، قد أحسن الله عليكم الثناء فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء) (2) وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير) (3). البحث الرابع: لاحد لما يستنجي به من الغايط الا الانقاء، وقال سلار: حده أن يصر الموضع. لنا ما رواه ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قلت له: (للاستنجاء حد؟ قال: لا، حتى ينقي ماثمة، قلت: فانه ينقي ماثمة وتبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها) (4) ولان المراد ازالة النجاسة عينا وأثرا فيقف الاستعمال على تحصيل الغرض، ولان ما ذكره سلار يختلف بحسب اختلاف حرارة الماء وبرودته فيسقط اعتباره. البحث الخامس: لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار، وان نقي بدونها خلافا لداود ومالك فانهما اعتبرا الانقاء لا العدد. لنا ما رووه من قوله عليه السلام (لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار) (6) وفي رواية ابن المنذر (لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار) وما رواه الاصحاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (جرت السنة في أثر الغايط ________________________________________ 1) صحيح مسلم ج 1 باب الاستنجاء ح 227. 2) الوسائل ج 1 ابواب أحكام الخلوة باب 34 ح 1 ص 250. 3) الوسائل ج 1 ابواب أحكام الخلوة باب 34 ح 2 ص 250. 4) الوسائل ج 1 ابواب أحكام الخلوة باب 13 ح 1 ص 227. 5) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 102. 6) روى البيهقي في سننه بهذا المضمون من ابراهيم ج 1 ص 102 ________________________________________