وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 113 ] بصلاة المتيمم استندنا في الفرق إلى الاحاديث الدالة هناك على الاستصحاب. الثالث: لو توضأت قبل دخول وقت الصلاة لم يصح لانه لا ضرورة إليه، ولقوله: تتوضأ لكل صلاة. الرابع: قال في المبسوط: إذا توضأت الفرض، جاز أن تصلي معه ما شاءت من النوافل، وفيه اشكال ينشأ من كون دمها حدثا فتستبيح بالوضوء معه ما لابد منه وهو الصلاة الواحدة، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (المستحاضة تتوضأ لكل صلاة) (1) وقول أبي عبد الله عليه السلام: (توضأت وصلت كل صلاة بوضوء) (2). الخامس: قال الشيخ في المبسوط: لو توضأت بعد وقت الصلاة وأخرت الصلاة لا متشاغلة بها، ثم صلت لم تصح، قال: لان المأخوذ عليها أن تتوضأ عند كل صلاة وذلك يقتضي أن يعقب الصلاة. والتعليل ضعيف، لان لفظة (عند) جاءت في بعض الاخبار العامة، ولا يبلغ أن يكون حجة، وبتقدير التسليم يلزم ان يكون المراد به عند ارادة الصلاة، إذ لو نزل اللفظ على ظاهره للزم أن تكون الصلاة سابقة على الوضوء، ليتحقق كون الوضوء عندها. ويمكن أن يقال: ان وجود دمها حدث، فتستبيح بالوضوء ما لابد منه وهو قدر التهيؤ للصلاة، وقد اختلف الاحاديث في نقض الطهارة بأشياء نحن نذكرها. الاول: إذا مس الرجل أحد فرجيه لم ينتقض وضوءه، سواء مس الباطنين أو الظاهرين. وكذا لو مست المرأة فرجها بباطن الكف وظاهره بشهوة، وغيرها وهو اختيار الثلاثة واتباعهم. وقال أبو جعفر بن بابويه في كتابه: من مس باطن ذكره باصبعه أو باطن دبره باصبعه، انتقض وضوءه. وقال ابن الجنيد في المختصر: ان من مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوءه، وقال أيضا من مس ظاهر الفرج ________________________________________ 1) سنن البيهقي ج 1 كتاب الحيض ص 329. 2) الوسائل ج 2 ابواب الاستحاضة باب 1 ح 1 ص 604. ________________________________________