وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 114 ] من غيره بشهوة تطهر إذا كان محرما، ومن مس باطن الفرجين، فعليه الوضوء من المحر والمحلل. لنا ما رواه الجمهور عن قيس بن طلق عن أبيه قال: (قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء رجل كأنه بدوي، وقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله: ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ وقال هل هو الا بضعة منه، أو مضغة منه) (1) فان قيل: قد طعن في هذا الحديث أبو حاتم، وقال قيس لا تقوم بروايته حجة، قلنا: الطعن لا يقبل الا مفسرا، فلا يلتفت إلى أبي حاتم مع شهرة قيس. وقد روى أصحابنا ما يشهد لهذا الحديث (عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام فقال انما هو من جسده) (2) والحجة من طريقنا ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ فقال: لا بأس) (3) وما روي عنه عليه السلام (لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الاسفلين) (4). واحتج ابن بابويه (ره) برواية عمار بن موسى، عن الصادق عليه السلام قال: (سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره؟ قال: نقض وضوءه، وان مس باطن إحليله فعليه الوضوء، وان فتح إحليله أعاد الوضوء) (5) وقال الشافعي: مس الذكر ينقضه لقوله عليه السلام (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ) (6) ولا حجة في رواية عمار لضعفها، فان الرواة لها فطحية وهي منافية للاصل، ومخصصة لعموم الاحاديث الصحيحة. وأما خبر الشافعي فقد طعن فيه أصحاب الحديث، حتى قال يحيى بن معين: لا يصح ________________________________________ 1) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 134. 2) الوسائل ج 1 ابواب نواقض الوضوء باب 9 ح 8 ص 192. 3) الوسائل ج 1 ابواب نواقض الوضوء باب 9 ح 7 ص 192. 4) الوسائل ج 1 ابواب نواقض الوضوء باب 2 ح 3 ص 177. 5) الوسائل ج 1 ابواب نواقض الوضوء باب 9 ح 10 ص 193. 6) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 128. ________________________________________