وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 106 ] ما يوجب الغسل، ومنها: ما يوجب الوضوء تارة والغسل اخرى، وقد يقسم إلى رابع. أما موجبات الوضوء: فقد اتفق المسلمون ان خروج هذه الثلاثة ينقض الطهارة ويوجب الوضوء، ويدل عليه مضافا إلى الاجماع، قوله تعالى (أو جاء أحد منكم من الغايط) (1) وقول النبي صلى الله عليه وآله: (لكن من بول أو غايط) (2) وقوله عليه السلام: (فلا تنصرفن حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا) (3) وما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يجب الوضوء الا من غايط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها) (4) وما رواه زكريا ابن آدم قال: (سألت الرضا عليه السلام عن الناصور؟ فقال: انما ينقض الوضوء ثلاث: البول، والغايط، والريح) (5). [ فروع ] الاول: إذا خرج أحد الثلاثة من الموضع المعتاد نقض اجماعا، وان خرج من غيره لم ينقض، وقال في المبسوط والخلاف: ان خرج البول والغايط مما دون المعدة نقض، ومما فوقها لا ينقض، لان ما يخرج من فوق المعدة لا يكون غايطا، وهو ضعيف لان الغايط اسم (للمطمئن) ونقل إلى (الفضلة المخصوصة)) فعند هضم المعدة الطعام وانتزاع اجزاء الغذائية منه، يبقى الثفل فكيف خرج تناوله الاسم، ولا اعتبار بالمخرج في تسميته، وبما قال بعض الاصحاب بالنقض مطلقا. ________________________________________ 1) النساء: 43. 2) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 118 3) رواه البيهقي في سننه ج 1 كتاب الطهارة ص 117 (مع تفاوت). 4) الوسائل ج 1 ابواب نواقض الوضوء باب 4 ح 2 ص 175. 5) الوسائل ج 1 ابواب نواقض الوضوء باب 2 ح 6 ص 178. ________________________________________