[ 103 ] تكبيرة من التكبيرات الزوائد. والتنبيه في الخطبة على فضيلة ذلك اليوم، وما يجب من حق الله فيه. وإذا لم تتكامل شرائط وجوبها كانت مستحبة، والكبير ليلة الفطر عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب ويوم الاضحى عقيب عشر صلوات أولاهن الظهر، وخمس عشرة صلاة لمن كان بمنى سنة مؤكدة. وصلاة الكسوف والآيات الخارقة (العادة) (1) عشر ركعات جملة: فيهن أربع سجدات: سجدتان بعد الخامسة، وسجدتان بعد العاشرة، وتشهد وتسليم، ورفع الرأس من الركوع فيها بالكبيرة إلا في الخامسة والعاشرة، فإنه يقول: " سمع الله لمن حمده ". وأول وقتها حين الابتداء في الاحتراق (2) إن كان كسوف شمس أو خسوف قمر، وآخره حين الابتداء في الانجلاء. ومن سننها الاجتماع فيها وإجهار القراءة وتطويلها، وجعل مدة الركوع والسجود بمقدار مدة القيام. والقنوت في كل ثنائية منها، وتقضى واجبا لمن تركها ناسيا أو عامدا إلا أن متعمد تركها إلى حين الانجلاء (3) يؤثم ويلزم التوبة، وما عدا الكسوف والخسوف من الآيات كالزلازل والرياح المظلمة وغيرها يصلى لها هذه الصلاة مع بقاء موجبها مقدار أدائها. ________________________________________ 1 - مابين القوسين موجود في " م ". 2 - في " ج ": في الاحراق. 3 - في " س ": إلا من يتعمد تركها إلى حيث الانجلاء، وفي " أ " و " م ": إلى حيث الانجلاء. ________________________________________