[ 102 ] شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، فإن لم يستطع ذلك صام ثمانية عشر يوما (1) فإن عجز عنه فما أمكنه من الصدقة، ومع الاضطرار لا كفارة عليه بل القضاء وحده. وصلاة الطواف وهما ركعتان تصليان عند المقام بعد الفراغ من الطواف، وسنذكرها (2) عند ذكر الحج. وصلاة العيدين وشرائطهما هي شروط الجمعة، إلا أن الخطبة (فيهما) (3) بعد الصلاة، ولا يجب على المأمومين سماعها (4) وإن كان ذلك هو الافضل. وليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة، وهي ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة: سبع ي الاولى، منها (5) تكبيرتا الاحرام والركوع، وخمس في الثانية، منها (6) تكبيرتا القيام والركوع. وقيل: يقوم إلى الثانية بغير تكبير ويكبر بعد القراءة خمسا يركع بالخامسة (7). ومن فضيلتها الاصحار بها والجهر فيها بالقراءة، والقنوت بالمأثور وبعد كل ________________________________________ 1 - في " أ ": صيام ثمانية عشر يوما. 2 - في " م ": وسنذكرهما. 3 - مابين القوسين موجود في " م ". 4 - في " أ ": سماعهما. 5 - في " ج " و " س ": " منهما ". 6 - هذا ما أثبتناه ولكن في النسخ التي بأيدينا: " ومنهما ". 7 - ذهب إليه ابن أبي العقيل وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس، انظر مختلف الشيعة / 112. ________________________________________