[ 104 ] وصلاة جنائز أهل الايمان ومن في حكمهم إن كان للميت ستة سنين فصاعدا صلي عليه فرضا، وهي على الكفاية، وإلا سنة، وليس فيها قراءة ولا ركوع ولا سجود، بل تكبير ودعاء. وأولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه، أو من يقدمه، وليس لغيره أن يتقدم (1) إلا بإذنه، فإن حضر هاشمي كان الاولى تقديمه، والزوج أولى بالصلاة على الزوجة. ويقف المتقدم بإزاء وسط الميت إن كان ذكرا، وصدره إن كان أنثى، ويكبر خمس تكبيرات بعد عقد النية يأتي بعد الاولى بالشهادتين، وبعد الثانية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله (2) وبعد الثالثة بالترحم على المؤمنين، وبعد الرابعة بالترحم على الميت إن كان محقا، وعليه إن كان مبطلا، مذكرا ما يذكره من الدعاء إن كان ذكرا، مؤنثا إن كان أنثى (3). فإن كان مستضعفا أو غريبا لايعرف اعتقاده، أو طفلا خصه من الدعاء (4) بما يخص كل واحد من هؤلاء (5)، وبعد الخامسة يسأل الله العفو. ويخرج منها بغير تسليم، ولا يحتاج إلى رفع يديه بالتكبير فيما عدا الاولى. وينبغي تحفي الامام (6) فيها، ووقوفه بعد فراغه منها حتى ترفع الجنازة. والطهارة من فضلها لا من شرطها، ويكره إعادتها إلا أن تكون الجنازة ________________________________________ 1 - وفي " ج " و " س ": وليس بغيره أن يتقدم. 2 - في " ج " و " س ": بالصلوات على النبي صلى الله عليه وآله. 3 - في " س " و " م ": أو مؤنثا إن كان أنثى. 4 - في " س " و " ج ": خص من الدعاء. 5 - في " م ": بكل ما يخص كل واحد منهم من هؤلاء. 6 - حفى الرجل: مشى بغير نعل ولا خف - مجمع البحرين -. ________________________________________