[ 101 ] ويجب الترتيب في القضاء كما في الاداء، ولو فاتت صلاة من الخمس ولم يتحقق بعينها لوجب قضاء الخمس (1)، والقصد بكل واحدة منها قضاء ما فات. ما فات الميت في مرض موته وغيره يقضيه عنه وليه، وهو أكبر أولاده الذكور، ويجزيه عنه الصدقة عن كل ركعتين مد إن أمكنه وإلا فعن كل أربع إن وجده، وإلا فللصلاة النهارية مد وللصلاة الليلية كذلك (2). وصلاة النذور والعهد واليمين وهي بحسبهما إن أطلقا من غير اشتراط بوقت مخصوص أو مكان معين، فالتخيير في الاوقات والامكنة المملوكة والمباحة، وإن علقا بزمان لا مثل له، أو مكان لا بدل له (3) فلم تؤد فيهما مع الاختيار لزمت الكفارة: عتق رقبة، أو صيام ________________________________________ 1 - بل وجب قضاء صلاة الصبح والمغرب والاتيان برباعية واحدة مرددة بين صلاة الظهر والعصر والعشاء، بنية قضاء ما في الذمة، مخيرا بين الجهر والاخفات. وهذا هو المشهور بين الاصحاب. قال في الجواهر 13 / 121 عند شرح قول الماتن " من فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته " مانصه: على المشهور بين الاصحاب قديما وحديثا نقلا وتحصيلا. 2 - واختاره السيد المرتضى وابن الجنيد على ما حكي عنهما في المختلف / 128 وهو خيرة ابن زهرة أيضا. أنظر الحدائق 11 / 57. وقال في مفتاح الكرامة 2 / 58: وذهب علم الهدى وأبو المكارم إلى أن هذا القضاء ليس وجوبه على التعيين، بل يتخير الولي بينه وبين الصدقة عن كل ركعتين بمد، فإن لم يقدر فعن كل أربع، فإن لم يقدر فعن صلاة النهار بمد وعن صلاة الليل بمد، وهو المنقول عن الكاتب والقاضي... كما هو ظاهر الغنية أو صريحها، وقال في الذكرى: وأما الصدقة فلم نرها في غير النافلة. انتهى كلام صاحب مفتاح الكرامة. 3 - في " أ " و " ج ": لابد له. ________________________________________