[ 100 ] فأما إن كان بسبب (1) من تلقاء نفسه فلابد من القضاء (2) ويلزم المرتد إذا عاد إلى الاسلام قضاء ما فاته حال ارتداده، وقبله من العبادات (3). وهل يصح الاستيجار في قضاء الصلاة عن الميت (4) وهل يصح الاداء لمن عليه القضاء في الوقت الموسع أم لا؟ في هاتين خلاف (5). ________________________________________ 1 - في " أ ": إن كان التسبب، وفي " م " إن كان سبب. 2 - وهو خيرة الشهيد في الذكرى أيضا، قال في الجواهر 13 / 5: لا فرق في سبب الاغماء بين الآفة السماوية وفعل المكلف، لاطلاق النصوص وبعض الفتاوى، خلافا للذكرى فأوجب القضاء في الثاني دون الاول. 3 - هكذا في " م " ولكن في غيرها: وقيل: من العبادات كلها. 4 - المشهور صحته قال في الحدائق ج 11 / 44: الظاهر أنه لا خلاف بين الاصحاب فيما أعلم في جواز الاستيجار للصلاة والصوم عن الميت، إلا أن بعض متأخري المتأخرين ناقش في ذلك والظاهر ضعفه. 5 - أقول: اختلف أقوال علمائنا في ذلك أشد اختلاف، وقد حكي عن جماعة كالعلامة والشهيد أنها المعركة العظيمة، وفي مفتاح الكرامة " أن الاصحاب في المسألة على أنحاء عشرة أو أزيد " وانه قد صنف في ذلك رسالة شافية وافية وقد بلغ فيها أبعد الغايات. لاحظ مفتاح الكرامة 3 / 286. وقال العلامة في المختلف بعد نقل كلمات القوم مانصه: وقد تلخص من كلام المتقدمين مذهبان: أحدهما: المضايقة: وهو القول بجوب الاشتغال بالفائتة قبل صلاة الحاضرة إلا مع تضيق الحاضرة. والثاني: المواسعة: وهو القول بجواز فعل الحاضرة في أول وقتها، لكن الاولى الاشتغال بالفائتة إلى أن تتضيق الحاضرة، وهو مذهب والدي وأكثر من عاصرناه من المشائخ. والاقرب عندي التفصيل وهو أن الصلاة الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات وجب تقديمها على الحاضرة ما لم تتضيق وقت الحاضرة، سواء تعددت أو اتحدت ويجب تقديم سابقها على لاحقها. وإن لم يذكرها حتى يمضي ذلك اليوم، جاز له فعل الحاضرة في أول وقتها ثم يشتغل بالقضاء، سواء اتحدت الفائتة أو تعددت، ويجب الابتداء بسابقها على لاحقها، والاولى تقديم الفائتة إلى أن تتضيق الحاضرة. مختلف الشيعة ص 144. ________________________________________