وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 64 ] لا من الميقات، وبينهم خلاف في أنه إن نذر أن يحرم قبل الميقات فهل يلزمه وينعقد نذره أم لا؟ فبعض يجيزه على هذه الرواية، وبعض لا يجيزه، ويتمسك بالأصل والاجماع المنعقد. فأما ما لا يجب الوفاء به من النذر فهو إن ينذر أنه متى لم يترك واجبا أو ندبا كان عليه كيت وكيت، فليفعل الواجب أو الندب ولا شئ عليه، وكذلك إن نذر أنه متى لم يفعل قبيحا كان عليه كيت وكيت، فليترك القبيح ولا شئ عليه. ومن نذر شكر الله تعالى أنه متى فعل قبيحا كان عليه كيت وكيت، ثم فعل القبيح، لم يلزمه الوفاء بما نذر، لأن هذا نذر في معصية، اللهم إلا أن يكون جعل ذلك على نفسه، على سبيل الكفارة لما يرتكبه من القبيح، فيجب عليه حينئذ الوفاء به لأنه صار نذرا في واجب، وهو ترك القبيح. ومن نذر أنه متى فعل واجبا أو ندبا، أو قدم من سفر، أو ربح في تجارة، أو برئ ممن مرض، وما أشبه ذلك، شرب خمرا، أو ارتكب فجورا أو قتل مؤمنا، أو ترك فرضا، فعليه أن يترك الواجب أو الندب، ولا كفارة عليه. ومن عاهد الله: أن يفعل واجبا أو ندبا وجب عليه الوفاء به، فإن لم يفعل كان عليه الكفارة، وكذلك إن عاهد الله على أن يفعل مباحا لا يترجح فعله على تركه، فإن عاهد على أن لا يفعل قبيحا أو لا يترك واجبا أو ندبا، ثم فعل القبيح أو ترك الواجب والندب، وجبت عليه الكفارة، ومن عاهد الله أن يفعل فعلا كان الأولى أن لا يفعله في دينه أو دنياه، أو لا يفعل فعلا الأولى أن يفعله، فليفعل ما الأولى به فعله، وليترك ما الأولى به تركه، وليس عليه في ذلك كفارة. وقد قدمنا أن النذر لا ينعقد إلا أن يتلفظ الناذر به، ويكون على صيغة مخصوصة، ويقارنه النية المتقرب بها إليه سبحانه، ويكون في فعل واجب أو ندب أو ترك قبيح، أو مباح لا يترجح فعله على تركه دينا أو دنيا، وسواء كان معلقا بشرط أو مطلقا عنه، على الصحيح من أقوال أصحابنا وفتاويهم. ________________________________________