وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 63 ] ومن نذر إنه متى رزق ولدا حج به، أو حج عنه، ثم مات الناذر، وجب أن يحج بالولد، أو عنه، من صلب ماله الذي ترك، لأنه واجب عليه، والحقوق الواجبة نخرج من صلب التركة، قبل الوصايا والميراث. وقد روي (1) أنه من نذر في طاعة إنه يتصدق بجميع ما يملكه، وجب عليه الوفاء به، غير أنه إذا خاف الضرر على نفسه في خروجه من جميع ما يملكه، فليقوم جميع ذلك على نفسه، ثم ليتصدق مما معه، ويثبته، إلى أن يعلم أنه استوفى ما كان وجب عليه، واستوعب جميع ماله، وقد برئت ذمته. ومن نذر ولم يسم شيئا إن شاء صلى ركعتين أو ركعة، لأن صلاة ركعة واحدة عندنا صلاة شرعية وهي المفردة من الوتر، وإن شاء صام يوما، وإن شاء تصدق بدرهم فما فوقه أو دونه. قال شيخنا في نهايته: ومن نذر أن لا يبيع مملوكا له أبدا فلا يجوز له بيعه، وإن احتاج إلى ثمنه (2). وهذا غير واضح ولا مستقيم على أصول المذهب، لأنه لا خلاف بين أصحابنا أن الناذر إذا كان في خلاف ما نذره صلاح له ديني أو دنياوي فليفعل ما هو أصلح له، ولا كفارة عليه، وما ذكره شيخنا وأورده خبر واحد، لا يرجع بمثله عن الأدلة، لأن أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا. ومن نذر في شئ فعجز عنه، ولم يتمكن من الوفاء به، لم يكن عليه شئ، لقوله تعالى: " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " (3) وقد روي (4) أنه من نذر أن يحرم بحجة أو عمرة من موضع بعينه، وإن كان قبل الميقات، وجب عليه الوفاء به. فإن كان على هذه الرواية إجماع منعقد، وإلا فالنذر غير صحيح، لأنه خالف المشروع، لأنه لا خلاف بين أصحابنا في أن الاحرام لا يجوز ولا ينعقد ________________________________________ (1) الوسائل، الباب 14، من أبواب النذر والعهد، ح 1. (2) النهاية، كتاب الأيمان والنذور، باب أقسام النذور والعهود. (3) سورة البقرة، الآية 286. (4) الوسائل، الباب 13، من أبواب المواقيت. (5) ج. خلاف. ________________________________________