وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 65 ] وقال شيخنا في نهايته: النذر هو أن يقول الانسان إن كان كذا وكذا فلله على كذا وكذا، من صيام أو صدقة أو حج أو صلاة أو غير ذلك من أفعال البر، فمتى كان ما نذر وحصل وجب عليه الوفاء بما نذر فيه (1). فذكر رحمه الله النذر المشروط في هذا الكتاب، أعني كتاب النهاية، ولم يذكر المطلق من النذر. إلا أنه في مسائل خلافه يذهب إلى أنه ينعقد، سواء كان مشروطا أو مطلقا، ويناظر على ذلك ويستدل على صحته (2) وهو الذي اخترناه نحن، لأن العمل عليه، وظاهر القرآن والسنة يتناوله، ولا يلتفت إلى قول غلام ثعلب الذي يرويه عن ثعلب " من أن النذر عند العرب وعيد بشرط " لأن في عرف الشرع صار متناولا للشرط وغير الشرط، وعرف الشرع هو الطارئ وكالناقل. ثم قال " رحمه الله " في نهايته: فإن قال: إن كان كذا، ولم يقل: لله، لم يكن ذلك نذرا واجبا، بل يكون مخيرا في الوفاء به وتركه، والأفضل له الوفاء به، على كل حال، ومتى اعتقد إنه متى كان شئ فلله عليه كذا وكذا، وجب عليه الوفاء به عند حصول ذلك الشئ، وجرى ذلك مجرى أن يقول لله على كذا وكذا، فإن جعل في اعتقاده متى كان شئ كان عليه كذا، ولم يعتقد لله، كان مخيرا في ذلك حسب ما قدمناه في القول " هذا آخر كلامه رحمه الله في نهايته " (3). وقد قلنا ما عندنا في ذلك: من أنه لا ينعقد إلا أن يتلفظ به وينطق، مع النية أيضا، ولا يجزي أحدهما عن الآخر، لأن هذا مجمع على انعقاد النذر به، وليس على انعقاده بغير ذلك دليل، لأن النذر حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، وأيضا فلا يتعلق الأحكام في معظم الشرعيات إلا بما ينطق المكلف به ويتلفظ بذلك لسانه، حتى يحكم عليه به، من بيع أو طلاق أو هبة أو صدقة أو إقرار وغير ذلك. ________________________________________ (1) النهاية، كتاب الأيمان والنذور، باب ماهية النذور والعهود. (2) الخلاف، كتاب النذور، مسألة 1. (3) النهاية، كتاب الأيمان والنذور، باب ماهية النذور والعهود. ________________________________________