وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 732 ] مقالة بعض أصحابنا في ذلك، حرة كانت أو أمة، بغير خلاف يعتد به، وقوله تعالى: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (1) يدل على ذلك، ولا يعارض هذه الآية قوله تعالى: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " (2) لأن آية وضع الحمل عامة في المطلقة وغيرها، وناسخة لما تقدمها بلا خلاف، يبين ذلك أنه قوله سبحانه: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " في غير الحوامل، لأنه تعالى قال: " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " (3) ومن كانت مستبينة الحمل لا يقال فيما ذلك، وإذا كانت خاصة في غير الحوامل، لم يعارض آية الحمل، لأنها عامة في المطلقة وغيرها. وإن كانت حائلا، فلا تخلو أن تكون ممن تحيض، أو لا تحيض. فإن كانت ممن تحيض، فعدتها إن كانت حرة ثلاثة قروء بلا خلاف، وإن كانت أمة فعدتها قرءان بلا خلاف عندنا، وعند باقي الفقهاء، إلا من داود، فإن عتقت في العدة وكانت العدة رجعية، تممتها عدة الحرة. وإن كانت العدة باينة فلا يجب عليها تمام عدة الحرة، بل يجب عليها الخروج مما أخذت فيه من عدة الأمة. والقرء - بفتح القاف - عندنا هو الطهر بين الحيضتين. وإن كانت لا تحيض ومثلها تحيض، فعدتها إن كانت حرة ثلاثة أشهر بلا خلاف، وإن كانت أمة فخمسة وأربعون يوما، وإن كانت لا تحيض لصغر لم تبلغ تسع سنين، أو لكبر بلغ خمسين سنة، مع تغير عادتها، وهما اللتان ليس في سنهما من تحيض، فقد اختلف أصحابنا في وجوب العدة عليهما، فمنهم من قال لا تجب، ومنهم من قال تجب أو تعتد بالشهور، وهي ثلاثة أشهر، وهو اختيار السيد المرتضى، وبه قال جميع المخالفين، ويحتج بصحة ما ذهب إليه، بأن قال: طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، وأيضا قوله تعالى: " واللائي يئسن من المحيض ________________________________________ (1) الطلاق: 4. (2) و (3) البقرة: 228. ________________________________________