وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 731 ] قال محمد بن إدريس: معنى قوله يقعان بكل زوجة، يريد أنه باين لا رجعة مع واحد منهما، سواء كان الخلع أو المباراة مصاحبا للطلقة الأولة، أو الثانية، لأنه لما عدد البواين، ذكر ذلك. وقال الراوندي من أصحابنا: أراد المتمتع بها. وهذا خطأ محض، لأن المباراة لا بد فيها من طلاق، والمتمتع بها لا يقع بها طلاق. باب العدد إذا طلق (1) زوجته قبل الدخول بها، لم يكن عليها منه عدة، وحلت للأزواج في الحال، فإن كان قد فرض لها مهرا وسماه، كان عليه نصف ما فرض، وإن لم يكن سمى لها مهرا، كان عليه أن يمتعها على قدر حاله وزمانه، إن كان مؤسرا، بجارية أو ثوب تبلغ قيمته عشرة دنانير، أو خمسة فصاعدا، وإن كان متوسطا، فما بين الثلاثة الدنانير (2) إلى ما زاد عليها، وإن كان معسرا بدينار أو بخاتم وما أشبهه على قدر حاله، كما قال الله تعالى: " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين " (3) والمعتبر بالمتعة حال الرجال (4) دون النساء، وبمهر المثل حال النساء دون حال الرجال. وجملة الأمر وعقد الباب، أن يقال: العدة على ضربين، عدة من طلاق وما يقوم مقامه، وعدة من وفاة وما يجري مجراها. والمطلقة على ضربين مدخول بها، وغير مدخول بها. فغير المدخول بها لا عدة عليها بلا خلاف على ما قدمناه. والمدخول بها لا تخلو إما أن يكون حاملا أو حائلا، فإن كانت حاملا فعدتها أن تضع جميع حملها، على ما بيناه في أبواب الطلاق وشرحناه وحكينا ________________________________________ (1) ج: طلق الرجل. (2) ج: دنانير. (3) البقرة: 236. (4) ج: الرجل. ________________________________________