وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 733 ] من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن " (1) وهذا نص، وقوله تعالى: " إن ارتبتم " معناه على ما ذكره جمهور المفسرين، إن كنتم مرتابين في عدة هؤلاء النساء وغير عالمين بمقدارها، فقد روي أن أبي بن كعب قال: يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار، وأولات الأحمال، فأنزل الله تعالى: " واللائي يئسن من المحيض " إلى قوله: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " ولا يجوز أن يكون الارتياب بأنها آيسة من المحيض، أو غير آيسة، لأنه تعالى قطع فيمن تضمنته الآية باليأس من المحيض، بقوله: " واللائي يئسن " والمرتاب في أمرها لا تكون آيسة. وإذا كان المرجع في حصول حيض المرأة وارتفاعه إلى قولها، كانت مصدقة فيما تخبر به من ذلك، وأخبرت بأحد الأمرين، لم يبق للارتياب في ذلك معنى، وكان يجب لو كانت الريبة راجعة إلى ذلك أن يقول: إن ارتبن (2)، لأن الحكم في ذلك يرجع إلى النساء، ويتعلق بهن، ولا يجوز أن يكون الارتياب بمن تحيض أو لا تحيض ممن هو في سنها، لأنه لا ريب في ذلك من حيث كان المرجع فيه إلى العادة، على أنه لا بد فيما علقنا به الشرط، وجعلنا الريبة واقعية فيه، من مقدار عدة من تضمنته الآية، من أن يكون مرادا، من حيث لم يكن معلوما لنا قبل الآية، وإذا كانت الريبة حاصلة بلا خلاف، تعلق الشرط به، واستقل بذلك الكلام، ومع استقلاله يتعلق الشرط بما ذكرناه، ولا يجوز أن يتعلق بشئ آخر، كما لا يجوز فيه لو كان مستقلا اشتراطه، فهذا جملة ما يتمسك به من نصر اختيار المرتضى والقول الآخر أكثر وأظهر بين أصحابنا، وعليه يعمل العامل منهم، وبه يفتي المفتي، والروايات بذلك متظاهرة متواترة، وأيضا الأصل براء الذمة من هذا التكليف، فمن علق عليها شيئا يحتاج إلى دليل، وهو مذهب شيخنا المفيد، ________________________________________ (1) الطلاق: 4. (2) ج: ارتبتن ________________________________________