وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 730 ] ولقد أتانا عن تميم أنهم * ذئرو القتلي عامر وتغضبوا وأما الشقاق فاشتقاقه من الشق، وهو الناحية والجانب فكأن كل واحد من الزوجين في ناحية من الآخر وجانب، وفي عرف الشرع فهو أنه إذا كره كل واحد من الزوجين الآخر، ووقع بينهما الخصومة، ولا يصطلحان (1) لا على المقام، ولا على الفراق والطلاق، فالواجب على الحاكم أن يبعث حكما من أهل الزوج، وحكما من أهل المرأة، وبعثهما على طريق التحكيم عندنا، لا على طريق التوكيل على ما يذهب إليه بعض المخالفين، فإن رأيا من الصلاح الاصلاح بينهما، فعلا من غير استيذان، وإن رأيا الفراق والطلاق فليس لهما ذلك، وأعلما الحاكم، ليدبر الأمر فيما بينهما، إلا أن يكون الرجل قد وكل الحكم المبعوث من أهله في طلاق الزوجة، فللحكم حينئذ أن يطلق قبل الاستيذان، إن رأى ذلك صلاحا، وكذلك المرأة إن وكلت الحكم المبعوث من أهلها في البذل، فله ذلك من دون إعلامها. وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: والمستحب أن يكون حكم الزوج من أهله، وحكم المرأة من أهلها، للظاهر. وإن بعث من غير أهلها جاز (2). قال محمد بن إدريس رحمه الله: ذلك على طريق الايجاب دون الاستحباب، لظاهر القرآن. ويكون الحكمان حرين ذكرين عدلين. ذكر سلار في رسالته، فقال: وشروط الخلع والمباراة، شروط الطلاق، إلا أنهما يقعان بكل زوجة (3). ________________________________________ (1) ج: لا يصلحان. (2) المبسوط: ج 4، فصل في الحكمين في الشقاق بين الزوجين، والعبارة هكذا: والمستحب على القولين معا أن يحكم حكم الزوج من أهله وحكم المرأة من أهلها للظاهر وإن بعث من غير أهلها جاز. (3) المراسم: كتاب الفراق. ________________________________________