وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 729 ] المضجع، لظاهر التنزيل وهو قوله تعالى: " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن " فاقتضى ظاهره، متى خاف النشوز منها حل له الموعظة، والهجران، والضرب. وأما الموعظة، فإنه يخوفها بالله تعالى، ويعرفها أن عليها طاعة زوجها، ويقول: اتق الله وراقبيه، وأطيعيني، ولا تمنعيني حقي عليك. والهجران في المضجع أن يعتزل فراشها، وروي من طريق أصحابنا أن الهجران، هو أن يحول ظهره إليها في المضجع (1). وأما الضرب فهو أن يضربها ضرب تأديب، كما يضرب الصبيان على التأديب، ولا يضربها ضربا مبرحا، ولا مدميا، ولا مزمنا. وروي في بعض أخبارنا أنه يضربها بالسواك (2)، وذلك على جهة الاستحباب، وإلا له أن يضربها بالسوط ضرب أدب، لأن ظاهر الآية يقتضي ذلك. قال شيخنا في مبسوطه: وروى بعض الصحابة، قال: كنا معاشر قريش يغلب رجالنا نساءنا، فقدمنا المدينة فكانت نساؤهم تغلب رجالهم، فاختلطت نساؤنا بنسائهم، فذئرن على أزواجهن، فقلت: يا رسول الله ذئر النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن (3) و (4). قال محمد بن إدريس: ذئر بالذال المعجمة المفتوحة، والياء المنقطة بنقطتين من تحتها، المهموزة (5)، والراء الغير المعجمة، ومعناه اجترأ، واجتر أن، قال عبيد بن الأبرص: ________________________________________ (1) و (2) التبيان: ج 3، ص 190 ذيل الآية 34، من سورة النساء. (3) المبسوط: ج 4، فصل في أحكام النشوز، ص 338. (4) التاج: ج 2، كتاب النكاح الطلاق والعدة ص 326. سنن ابن ماجة: كتاب النكاح، الباب 51، ح 1985. سنن أبي داود: باب (42) في ضرب النساء من كتاب النكاح، ح 2146، والحديث متضمن لأصل الرخصة في الضرب. (5) ج: المهموزة المكسورة. ________________________________________