وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 25 ] فقد بقي بعض العمل على صاحب النخل، وهكذا كل عمل لا يصلح النخل إلا به ولم يشترطه على العامل، (1) وإن كان النخل غير محتاج إلى التلقيح ويعقد بغير تلقيح، إلا أن التلقيح أجود له، فالمعاملة جائزة. فإن دفع إليه النخل ملقحا، (2) واشترط التلقيح على صاحب النخل لم يجز، إلا أن يشترط أن يلقحه في هذا الشهر على أن العامل يقوم عليه ويحفظه من أول الشهر الداخل فيكون جائزا. وإذا مات صاحب الأرض أو المزارع أو ماتا جميعا، واختلف ورثتهما أو اختلفا في حياتهما في شرط الانصباء، كان القول: قول صاحب البذر أو ورثته مع أيمانهم، والبينة بينة الآخر، وإن اختلفوا في صاحب البذر كان القول قول المزارع وورثته لأنه في يديه، والبينة بينة صاحب الأرض. وإذا رهن إنسان عند غيره أرضا ونخلا بدين له عليه، فلما قبضه المرتهن ________________________________________ (1) قال المصنف في جواهر الفقه: إن المساقاة موضوعة على أن المال من صاحب المال ومن العامل العمل فإذا شرط العامل على صاحب المال العمل معه كان باطلا ونحوه في مبسوط الشيخ فالظاهر أن ما ذكره في هذه المسائل مبني على ذلك خلافا للمتأخرين من جواز أن يشترط بعض الأعمال دون جميعها على المالك كالمزارعة. قلت: على مبني المصنف لا يبعد الصحة بدون الاشتراط لأنها من قبيل ما وجب على العامل بأصل الشرع اللهم إلا أن يقول بأن جهلهما بذلك مؤد إلى الغرر وأما على مبني المتأخرين فإن كان لبعض الأعمال انصراف إلى أحدهما كالسقي والحفظ للعامل فهو وإلا ففيه وجوه. (2) هنا سقط وهو كما في نسخة (م) وهامش نسخة (ب) " واشترط عليه السقي والحفظ كان جائزا فإن دفعه إليه غير ملقح " ثم إنه بناءا على ما تقدم من عدم جواز الاشتراط على المالك فالوجه للاستثناء التالي إن مضمون العقد يكون من أول الشهر الداخل نحو ما تقدم في الإجارة من جواز الفصل بين العقد وتملك المنفعة. ________________________________________