وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 24 ] وعملها فما أخرجت، كان بينهما نصفين، كان النكاح جائزا والمزارعة فاسدة، (1) وكان صداقها مثل نصف اجر الأرض، فإن طلقها قبل الدخول بها كان لها ربع اجر الأرض. فإن زرعت المرأة الأرض، وأخرجت زرعا أو لم تخرج، ولم يطلقها كان الخارج للمرئة، وعليها نصف اجر مثل الأرض، ولم يكن لها صداق على الزوج (2) والمرئة في الخلع بمنزلة الزرع (3) في النكاح، وكذلك الحكم في المساقاة. وإذا دفع إنسان إلى غيره نخلا معاملة على أن يلقحه، فما خرج كان بينهما نصفين، ولم يشترط صاحب النخل على العامل من العمل والحفظ، شيئا غير ذلك نظر فإن كان النخل يحتاج إلى السقي والحفظ، كانت المعاملة فاسدة، فإن لقحه العامل كان له اجر مثله، وقيمة ما لقحه به. وإن كان لا يحتاج إلى حفظ ولا سقي ولا عمل غير التلقيح، كانت المعاملة جائزة فإن كان إذا سقي، كان أجود لثمره إلا أن تركه، ليس بمضرة كانت المعاملة أيضا جائزة، وإن كان ترك السقي يضره، وينقصه ويفسده بعضه ولا يفسد جميعه فالمعاملة فاسدة، ولو كان ترك اشتراط التلقيح عليه، واشترط ما عداه، لما جاز لأن تركه مضرة، ________________________________________ (1) لعدم جواز جعلها مهرا لجهالتها حصولا وقدرا فإذا فسد ذلك، فسدت المزارعة أيضا لأن المفروض أن الزوج زارعها بعنوان المهر وأما صحة النكاح فلأن فساد المهر لا يقتضي فساده فينتقل المهر إلى مثل الفاسد وهو هنا نصف أجرة الأرض وذكر في المختلف إنه ينتقل إلى مهر مثلها وهذا أصح فحينئذ إن طلقها قبل الدخول كان لها المتعة لا نصف المسمى لأنه صار كغير المسمى لها. (2) لأنه على مبني المصنف كان عليها نصف آخر من أجرة الأرض وهو مطابق لحقها عليه من الصداق. (3) الصواب " بمنزلة الزوج " كما في نسخة (م) وهامش نسخة (ب) بعلامة البدل وكذا في المختلف عن المصنف فالمراد أنه إذا طلبت المرأة الخلع بزراعة أرضها كان الحكم كما ذكر بالنسبة إلى حق الزوج. ________________________________________