وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 26 ] قال له الراهن اسقه واحفظه وألقحه، فمهما خرج فهو بيننا نصفان ففعل ذلك، كان الخارج لصاحب النخل والمعاملة فاسدة، (1) وكان للمرتهن اجر مثله في التلقيح والسقى، دون الحفظ لأن ذلك يلزمه في حق كونه رهنا، وهكذا القول لو كان الرهن أرضا مزروعة قد صار الزرع فيها بقلا، ولو كان الرهن أرضا بيضاء فزارعه الراهن عليه بالنصف والبذر من المرتهن كان جائزا، ويكون ما يخرج على ما اشترطاه، ويخرج من الرهن ولم يكن للراهن إعارتها رهنا. فإن مات الراهن وعليه دين، لم يكن هذا المرتهن أحق بها من باقي الغرماء (2) قبل انقضاء المزارعة وبعدها. ________________________________________ (1) قال في المختلف: الحق صحة هذه المعاملة كما لو عامل غيره بإذن المرتهن. (2) هنا سقط وهو كما في المختلف عن المنصف وهامش نسخة (ب) " فإن كان البذر من الراهن كانت المزارعة جائزة وللمرتهن أن يعيدها في الرهن بعد فراغها من الزرع لأنه كان إعارة الأرض فإن مات الراهن كان المرتهن أحق بها من باقي الغرماء " فقوله قبل انقضاء المزارعة وبعدها متعلق بهذا وقال العلامة في المختلف الحق إنه لا فرق بين أن يكون البذر من الراهن أو المرتهن في عدم الخروج من الرهن وفي اختصاص المرتهن بها لو مات الراهن. ________________________________________