وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 23 ] الناس فيه لم يلزم الوكيل (1) إلا أن يريد، فإن عمله وقد علم بنصيبه ولم يعلم، كان له ما شرطه. وإذا أمره بأن يأخذ له نخلا معاملة أو أرضا مزارعة، أو أن يأخذ له أرضا وبذرا مزارعة (2) إلى إنسان غير معينة كان جائزا. وإذا وكل غيره بأن يدفع نخله هذا معاملة بالثلث، فدفعه على أن الثلثين للعامل لم يلزم ذلك صاحب النخل، فإن وكله بأن يأخذ نخل زيد هذه السنة معاملة بالثلث وأخذه على أن للعامل الثلث (3) كان جائزا عليه. وإذا وكل إنسان غيره بأن يأخذ له أرضا مزارعة بالنصف أو الثلث، فأخذها بكر حنطة أو بدراهم أو بشئ من العروض لم يجز ذلك، وكذلك لو أمره بأن يأخذ له هذا النخل معاملة على الثلث فأخذه بشئ مما تقدم ذكره لم يجز إلا أن يريد العامل. وإذا تزوج الرجل المرئة بزراعة ارضه هذه السنة على أن تزرعها ببذرها ________________________________________ (1) الصواب: الموكل كما في المختلف عن المصنف ونسخة (م) وقوله إلا أن يريد يعني يرضى به ويجيز فعل الوكيل وقوله فإن عمله بعد ما رضيه ويستفاد من ذلك ضمنا أن المعتبر علم الوكيل بالحصة الخاصة دون الموكل. (2) زاد هنا في هامش نسخة (ب) بعلامة التصحيح " ولم يعين شيئا من ذلك كان باطلا فإن أمره بأن يدفع أرضه مزارعة وأن يدفع نخله معاملة " وفي متنها بعد ذلك " إلى إنسان غير معين كان جائزا " فالمراد أنه إن كان مورد الوكالة من الأرض والشجر مجهولا كان باطلا وإن كان ذلك معلوما لكن الانسان الذي يدفع إليه مجهول كان جائزا وأما على ما في المتن فإن صح يحتمل أن يكون الصواب: إلى أسنان أي سنوات معينة. (3) الصواب: الثلثين كالأول فالمراد إنه أن خالف الموكل فإن كان بضرره لم يجز وإن كان بمنفعته جاز كما في غير المقام. ________________________________________