وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 22 ] الأرض منه إلا أنه يضمن الزارع نقصان الأرض، (1) ويرجع به على الوكيل، وإن أراد صاحب الأرض ضمن الوكيل، وإن كان ترك (2) فيه مما يتغابن الناس بمثله فالخارج بين المزارع وصاحب الأرض على ما اشترطا عليه. والوكيل هو الذي يلى قبض نصيب الموكل، وليس لصاحب الأرض أن يقبضه إلا بوكالة، ولو كان صاحب الأرض أمر الوكيل، بأن يدفعها مزارعة ويعمل برأيه فيها ولم يسم له سنة ولا غيرها، جاز للوكيل أن يدفعها أقل من سنة (3) وأكثر من ذلك أو بعد هذه السنة وإن لم يدفع هذه السنة ما لم يعزله عن الوكالة. وإن كان البذر من قبل صاحب الأرض فدفعها الوكيل بما لا يتغابن الناس بمثله وحابى فيها، كان ما يخرج بين الوكيل والزارع على الشرط، ويضمن الوكيل البذر لصاحب الأرض، ويضمن نقصان الأرض أيهما شاء، فإن ضمن الزارع رجع به على الوكيل (4). وإذا دفع إنسان إلى غيره نخلا ووكله بأن يدفعه معاملة هذه السنة، ولم يسم له وقتا وهو على أول سنة، فإن دفعه بما لا يتغابن الناس فيه، كان الخارج لصاحب النخل وللعامل اجر مثله. وإذا وكله على أن يأخذ له نخلا معينا معاملة فأخذه بما يتغابن الناس بمثله، كان جائزا على الشرط، وصاحب المعاملة هو الذي يقبض نصيبه، وإن أخذ بما لا يتغابن ________________________________________ (1) الظاهر أنه ليس المراد بنقصان الأرض هنا تعيبها إذ ليس هذا ملازما للزرع ولا غالبا فيه بل نقصها من جهة الانتفاع بها وهو ملازم لأجرة المثل غالبا وإلا لزم نفي الأجرة لها بدون تعيبها. (2) كذا في النسخ والمراد إنه دفعها بشئ يتغابن الناس بمثله أي يتسامحون فيه. (3) في نسخة (م) والمختلف " أول سنة ". (4) نقل العلامة في المختلف عن المصنف هذه المسألة بطولها واورد عليه بوجوه من الإشكال فراجعه. ________________________________________