وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 17 ] ويرعى مع المشتري منه إلا بعد أن يكون قد أحدث في ذلك حدثا، ويكون ذلك برضا صاحب الأرض أيضا فإن لم يرض المالك ببيعه من غيره، لم يجز له ذلك وليس له أن يرعى إلا وحده. وإذا دفع إنسان إلى غيره نخلا معلومة هذه السنة بالنصف، وقال له اعمل فيه برأيك أو لم يقل ذلك، فدفعه العامل إلى آخر معاملة بعشرين وسقا مما يخرج من الثمرة، فعمل على هذا، كان الخارج بين الأول ومالك النخل نصفين وللآخر على الأول اجر مثله ولو كان الشرط في المعاملة الأولى عشرين وسقا لأحدهما بعينه، وفي الثانية النصف كان الخارج لمالك النخل وللآخر على الأول أجرة عمله وللأول على صاحب النخل أجرة ما عمل الآخر، ولا ضمان عليه في ذلك، وكذلك (1) إذا دفع إلى غيره أرضا بالنصف أو الثلث ثم ارتد مالكها، وخرج الزرع. فإن أسلم كان ذلك بينهما (2) على ما اشترطاه وإن هلك على ردته وكان في الأرض نقصان كان النقصان (3) عليه والخارج بين العامل ووارث المرتد على الشرط، وهكذا لو كان العامل هو المرتد ولو كانا جميعا مرتدين كان الخارج بينهما على الشرط في جميع ذلك فإن قتلا أو لحقا بدار الحرب قام ورثتهما مقامهما فإن أسلما فهما على ما كانا عليه ولو عقدا المعاملة والمزارعة فيما ذكرناه ________________________________________ (1) الظاهر زيادة لفظة " كذلك " وصوابه: وإذا دفع إلى غيره أرضا الخ وفي نسخة (م) وهامش نسخة (ب) بعلامة البدل مكان هذه العبارة. وإذا دفع المرتد ارضه وبذره إلى إنسان مزارعة بالنصف فعمل على ذلك وخرج الزرع الخ ولعله كانت العبارتان مذكورتين في نسخة المصنف وكانت العبارة الثانية مقدمة على الأولى فحينئذ لفظة " كذلك " ليست بزائدة. (2) ظاهره عدم الفرق في ذلك بين المرتد الفطري والملى لكن يأتي في الفرائض أن الفطري يقسم أمواله بين ورثته ويقتل في الحال ولا يستتاب. (3) في هامش نسخة (ب) بعلامة التصحيح هكذا: كان نقصان الأرض عليه والزرع له وإن لم يكن في الأرض نقصان كان الخارج بين العامل الخ فتأمل ________________________________________