وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 18 ] وهما مسلمان ثم ارتد أحدهما وقتل على الردة أو لحق بدار الحرب فالخارج على الشرط بينهما ولم يبطل العقل بردته. فإن كان من أهل الحرب ودخل دار الاسلام بأمان فدفع إليه إنسان أرضا وبذرا مزارعة هذه السنة بالنصف كان جائزا، وما يخرج يكون بينهما على ما اشترطاه وليس ينبغي للوالي أن يتركه في دار الاسلام هذه المدة. وإذا ابتاع الحربى المستأمن أرضا عشرية، أو خراجية فسلمها إلى مسلم مزارعة كان جائزا، ويكون ما يخرج بينهما على ما اشترطاه، ويوضع عليه الخراج في ارضه، ويجعل ذميا (1)، ولا يمكن من الرجوع إلى دار الحرب. وإذا دخل مسلم دار الحرب بأمان واشترى أرضا من أراضي الحرب ودفعها إلى حربي مزارعة كان ما يخرج بينهما على ما يشترطانه، وهكذا القول إن أخذ مسلم أرض حربي بالنصف. والمزارعة بين التاجرين المسلمين في دار الحرب بمنزلتها في دار الاسلام، وهكذا هي بين مسلم تاجر، وبين حربي أسلم هناك. وإذا ابتاع مسلم تاجر في دار الحرب أرضا ودفعها إلى حربي مزارعة بالنصف فزرعها فلما استحصد الزرع لم يحصد حتى ظفر المسلمون دار الحرب فافتتحوها عنوة فإن الأرض والزرع لمن افتتحها، (2) وإن كان الزرع حصد ولم يحمل من ________________________________________ (1) أي يصير بذلك في حكم الذمي وذكر العلامة رحمه الله في المختلف إن الوجه أنه لا يصير كذلك ويجوز تمكينه من الرجوع إلى مأمنه وتكون ارضه بحكم مال المستأمن قلت ما ذكره المصنف هنا حكاه الشيخ أيضا في المبسوط في أحياء الموات عن بعض ولم نعثر بعد على دليله. (2) قال العلامة في المختلف بعد نقل هذا الكلام على المصنف: الوجه أن الأرض للمسلم لا يصير فيئا وكذا الزرع الذي يخصه. قلت قد يدل على قول المصنف في الأرض ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب وظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال: اسلامه إسلام لنفسه * ________________________________________