وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 16 ] ومن أخذ أرضا ميتا فأحياها، ولم يعرف لها مالك، كان أولى بالتصرف فيها من سائر الناس، وكان عليه للسلطان طسقها. ومن أخذ أرضا ميتا ولها صاحب معروف، وشرط عليه صاحبها أحياها وله ارتفاعها، وشرط المحيى لها على صاحبها أن يكون مؤنة السلطان عليه كان جائزا، ولصاحب الأرض أخذها متى شاء ذلك (1). وإذا استأجر إنسان أرضا بأجرة معلومة، أراد أن يؤجر بعضها بأكثر مال الإجارة ويتصرف هو في الباقي بما يبقى كان جائزا، ويكره له أن يوجرها بأكثر مما استأجرها به، إلا أن يكون قد أحدث فيها حدثا، وقد تقدم ذكر ذلك (2). وإذا ابتاع إنسان مراعى بثمن معلوم، جاز له أن يبيع بعضها بأكثر الثمن، ويرعى هو الباقي بما يبقى، وليس له أن يبيع ذلك (3) بمثل ما اشترى أو أكثر ________________________________________ (1) الظاهر أن هذا إذا لم يقيده بمدة معينة وإلا لم يجز له أخذها قبل تمامها كما يشير إليه ما تقدم آنفا من قوله مدة من الزمان كما أن ما في بعض الأخبار أيضا من جواز أخذها إذا شاء محمول على ذلك لظاهر ما ورد فيه جواز تقبلها مدة معينة (2) أي في باب المزارعة لكن المذكور هناك عدم الجواز على تفصيل بين النقدين وغيرهما وأما جواز أن يؤجر بعضها بأكثر مال الإجارة فقد ورد في صحيح محمد بن مسلم بل تقدم في أوائل الإجارة إنه يجوز أن يستأجر دارا ثم يؤجر بعضها بمثل ما استأجرها لكن يمكن اختصاص ذلك عند المصنف بالدار للنص كما ذكرناه (3) المراد بالابتياع والبيع في هذه المسألة هو الاستئجار والإيجار لكونهما بيعا لمنافع المرعى من العلف والكلاء وإنما عبر بذلك تبعا للنص وهو موثق سماعة سأله (عليه السلام) عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه ويأخذ منهم الثمن قال فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطي وإن أدخل معه بتسعة وأربعين درهما وكان غنمه ترعى بدرهم فلا بأس وليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا برضا أصحاب المرعى فلا بأس بأن يبيعه بأكثر مما اشتراه به لأنه قد عمل فيه عملا رواه في الفقيه ونحوه في الكافي والتهذيب وظاهر الخبر اشتراط كون العمل في المرعى برضا صاحبه والمصنف اشترط ذلك في الايجار الثاني وكأنه حمل الخبر عليه ووجهه غير واضح مع أنه لم يشترط ذلك في غير المرعى. ________________________________________