وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 235 ] 7 و 8 - ويكون بينه وبينها نحو من عشرة (75) أذرع إلى خمسة عشر (76) ذراعا، ويدعو إذا رمى. وأما الذبح فعلى ثلاثة أقسام: 1 - 3 - هدى المتمتع (77)، والاضحية، وما يلزم من الكفارات والنذور. فهدى المتمتع فرض مع القدرة ومع العجز فالصوم بدل منه والهدى له شروط وأحكام يتعلق بها، وهي أربعة وعشرون حكما: 1 - 4 - إن (78) كان من البدن [ ص أن ] يكون إناثا، ويكون ثنيا فما فوقه، وكذلك إن كان من البقر. 5 و 6 - وإن (79) كان من الغنم ففحلا من الضأن، فإن (80) لم يجد فتيسا من المعزى. 7 - ولا يكون ناقص الخلقة. 8 و 9 - ولا يجزى مع الاختيار واحد إلا عن واحد، وعند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين. 10 - ويكون مما قد عرف به. 11 - ولا يذبح إلا بمنى. 12 - 15 - ويقسمه ثلاثة أقسام: قسم يأكله، وقسم يهديه (81)، وقسم يتصدق به. 16 و 17 - ويجوز إخراج اللحم من منى، ويجوز أيضا ادخاره. 18 - 21 - ويدعو عند الذبح ويكون يده مع يد الذابح، ويذكر صاحبه على الذبح، فإن لم يذكره أجزأت 82 النية [ عنه ص ك ]. 22 - وإذا 83 لم يجد الهدى ووجد ثمنه خلفه عند من يثق به حتى 84 ________________________________________ 75 - (س): نحو عشرة، خ ل نحو من عشرة. 76 - (ص): خمس عشرة. 77 - (س): التمتع، وكذا فيما بعده. 78 - (ص): فان. 79 - (ص): فان. 80 (س): وان. 81 - (ص): يهدى. 82 - (ك): اجزء بالنية. 83 - (ص): فإذا. 84 - (ك وص): ويذبحه. ________________________________________