[ 236 ] يذبحه عنه في [ طول ص س ] ذى الحجة. 23 - فإذا عجز عن ثمنه صام بدله ثلاثة أيام في الحج: يوما قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة 85. 24 - فإن فاته صام ثلاثة أيام بعد انقضاء أيام التشريق. وأما الاضحية فمسنونة غير واجبة، وشروط 86 استحبابها شروط استحباب الهدى سواء. وأيام ذبح الاضاحي بمنى أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة أيام بعده وفي الامصار ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان بعده. وأما الهدى الواجب فهو كل ما يلزم المحرم من كفارة وجبران في حال الاحرام - وقد فصلناه في كتاب النهاية - أو ما نذر فيه. فإن كان الاحرام للحج ذبحه بمنى، وإن كان للعمرة المفردة ذبحه بالخزورة قبالة الكعبة. 86 ولا يأكل منه شيئا 87 ولا يخرجه [ من الحرم ص ] ولا يدخره إلا ما يقيم ثمنه فيتصدق به. والهدى الواجب يجوز ذبحه [ س في ] طول ذى الحجة. وأما الحلق فمستحب للصرورة، وغير الصرورة يجزيه التقصير، والحلق أفضل. فإن نسى [ الحلق ص س ] حتى رحل (88) من منى فليعد وليحلق (89) بها فإن لم يمكنه حلق من موضعه، وبعث شعره (90) إلى منى ليدفن هناك. وليس على النساء حلق، ويكفيهن التقصير، ويبدأ بالناصية ويحلق إلى الاذنين. فإذا فرغ من ذلك مضى في (91) يومه إلى مكة، وزار البيت وطاف ________________________________________ 85 - (ص وس) العرفة! 86 - (س وك): وشرط. وكذا فيما بعده. 86 - مكرر - (ك): البيت. 87 - (س): شيئا منه. 88 - (ك وص): يرحل. 89 - (ص): فليخلق. 90 - (ك): بشعره. 91 - خ ل (س): من يومه. ________________________________________