[ 234 ] وينبغي أن يكون نزوله ببطن عرنة (68)، ولا يقف تحت الاراك. فإذا غابت (69) الشمس أفاض منها إلى المشعر، فإن أفاض قبل ذلك عامدا لزمه دم بدنة. ولا يصلى المغرب والعشاء الآخرة إلا بالمشعر وإن (70) صار إلى ربع الليل: يجمع بينهما. ويقف بالمشعر ويدعو (71)، ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر [ س برجله ]. ولا يخرج الامام من المشعر إلا بعد طلوع الشمس. وغير الامام يجوز له [ الخروج س ] بعد طلوع الفجر، غير أنه لا يجوز عن وادى محسر إلا بعد طلوع الشمس. ومن خرج قبل طلوع الفجر لزمه دم شاة، إلا النساء والمضطر والخائف والعليل. والسعي في وادى محسر مستحب. 9 - فصل في نزول منى وقضاء المناسك بها المناسك بمنى يوم النحر ثلاثة: 1 - 3 - أولها رمى جمرة العقبة (72) بسبع حصيات، ثم الذبح ثم الحلق. والرمى (73) يحتاج إلى شروط ثمانية مسنونة كلها، لان الرمي مسنون: 1 - 3 - العدد: وهو سبع حصيات، [ ص ك و ] يلتقطها، ولا يكسرها. 4 - وتكون برشا، ولايجوز غير الحصيات (74). 5 - ويكون على وضوء. 6 - ويرميها حذفا [ ص ويرميها ] من قبل وجه الجمرة. ________________________________________ 68 - (ص): عرفة! 69 - خ ل (س): غربت. 70 - (ص): فان! 71 - (ص): ويدعوا! 72 - (ص): العظمى، مكان (العقبة). 73 - (س): فالرمي. 74 - (س): ولا يجزى غير الحصا. ________________________________________