[ 233 ] فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد. ويستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط. 7 - فصل في [ ص ذكر ] الاحرام بالحج الاحرام بالحج ينبغى أن يكون يوم التروية عند الزوال، فإن لم يمكن (60) أحرم في الوقت الذي يعلم أنه يلحق (61) الوقوف بعرفات. وكيفية الاحرام وشرائطه وأفعاله (62) مثل ما قدمناه في إحرام العمرة (63) سواء، غير أنه يذكر إحرامه بالحج فقط، ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال. فإن سها فأحرم (64) بالعمرة أجزأه ذلك بالنية إذا أتى بأفعال الحج. فإن نسي الاحرام حتى يحصل بعرفات أحرم بها. فإن لم يذكر حتى يقضى المناسك [ كلها ص ] لم يكن عليه شئ. 8 - فصل في ذكر نزول منى وعرفات والمشعر ينبغى (65) للامام أن يصلى الظهر والعصر يوم التروية بمنى، ومن عداه لا يخرج من مكة إلا بعد أن يصلى الظهر والعصر بها. وينبغي أن لا يخرج الامام من منى إلا بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، وغير الامام يجوز له الخروج بعد طلوع الفجر. ويجوز للعليل والكبير الخروج قبل ذلك. والدعاء يستحب (66) في طريق عرفات. وينبغي أن يصلي الظهر والعصر بعرفات يجمع بينهما بأذان واحد و إقامتين، ويقف إلى غروب الشمس للدعاء (67). ________________________________________ 60 - (س): لم يتمكن. 61 - خ ل (س): يدرك. 62 - خ ل (س): احكامه. 63 - (ص): الاحرام العمرة! 64 - (س): واحرم. 65 - (ص): ينبغ! 66 - خ ل (س): مستحب. 67 - خ ل (س): بالدعا. ________________________________________