[ 221 ] المقيد صومه بحال 58 السفر فيلزمه الوفاء به، وصوم الثلاثة الايام 59 لدم المتعة. وما عداهما 60 يجب عليه الافطار فيه، فإن 61 صام مع العلم [ به س ] لم يجزه 62. والسفر الذي يجب فيه [ الافطار ص س ] يحتاج إلى ثلاثه شروط: 1 - أن لا يكون [ السفر ص س ] معصية. 2 - و [ أن ك ] تكون المسافة بريدين: ثمانية فراسخ، أربعة وعشرين 63 ميلا. 3 - ولا يكون المسافر سفره أكثر من حضره. وقد ذكرنا من يجب عليه الصوم في حال السفر فيما مضى. وعند تكامل هذه الشروط يجب التقصير في الصلاة والصوم. ولا يجوز التقصير و [ لا ص س ] الافطار إلا أن يخرج عن بيته 64 ويتوارى عنه جدران بلده، أو يخفى عليه أذان مصره. ومن شرط [ ص س صحة ] الافطار خاصة تبييت النية للسفر من الليل. فإن لم يبيتها وحدث له رأى في السفر صام ذلك اليوم، ولا قضاء عليه. وإن بيت النية من الليل ولم يخرج إلى بعد الزوال تمم [ صومه ص ] وقضا ذلك اليوم. 5 - فصل في [ ذكر ك ] الاعتكاف وأحكامه الاعتكاف في الشرع عبارة 65 عن اللبث في مكان مخصوص للعبادة، ولا يصح إلا بشروط ثلاثة: ________________________________________ 58 - (س): في حال، خ ل: بحال. 59 - (ص وك): ثلاثة ايام. 60 - (س): ما عداه 61 - (ص): وان! 62 - (ص): لم يجزيه! 63 - (س): عشرون. 64 - (س) خ ل (عن بيته). 65 - (ك): عبارة في الشرع ________________________________________