[ 222 ] أولها 66 أن يعتكف في أحد المساجد الاربعة: 1 - 4 - المسجد الحرام، أو مسجد النبي عليه [ الصلاة و ص س ] السلام، أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة. وثانيها أن ينوى ثلاثة ايام، فإنه لا يصح أقل من ثلاثة ايام وثالثها أن يصوم هذه الايام، فإنه لا يصح إلا بصوم. ويجب عليه تجنب كل ما يجب على المحرم تجنبه: من النساء، والطيب والممارات، والجدال. ويزيد عليه سبعة 67 أشياء: 1 و 2 - البيع والشراء. 3 - والخروج عن المسجد إلا لضرورة 68. 4 - والمشي تحت الظلال مع الاختيار. 5 - والقعود في غيره مع الاختيار. 6 - والصلاة في غير المسجد 69 الذي اعتكف [ فيه ص س ] إلا بمكة فإنه يصلى كيف شاء وأين شاء. 7 - ومتى جامع نهارا 70 لزمته كفارتان، وإن جامع ليلا لزمته كفارة واحدة مثل ما يلزم من أفطر يوما من شهر رمضان. وإذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة خرجا من المسجد ثم يعيدان الاعتكاف والصوم. ________________________________________ 66 - (ك): احدها 67 - (ك): بسبعة. 68 - (ص): بضرورة! 69 - (س): الموضع، خ ل: المسجد، وجاء في الحاشية هكذا: في غير المسجد المعتكف فيه كما في بعض النسخ. 70 - (ص) النهار. ________________________________________