وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 220 ] الثاني 52 وقضا الاول ولا كفارة عليه. وإن أخره توانيا صام الحاضر وقضا الاول وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام وأقله مد [ واحد ك ] 2 - وإن لم يبرأ حتى لحقه 53 رمضان آخر صام الحاضر، وتصدق عن الاول، ولا قضاء عليه. وحكم ما زاد على رمضانين حكمهما سواء. 3 - وإن مات من 54 مرضه ذلك صام وليه عنه 55 ما فاته استحبابا وكل صوم كان واجبا على المريض بأحد الاسباب الموجبة له ثم مات تصدق عنه أو يصوم عنه وليه. والعاجز عن الصيام 56 على ضربين: أحدهما يكفر ولا قضاء عليه. والثاني يكفر ثم يقضي: فالاول ثلاثة: 1 و 2 - الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة. 3 - والشاب الذي به العطاش 57 لا يرجى زواله. والثاني ثلاثة: 1 - الحامل المقرب التي تخاف على الولد. 2 - والمرضعة القليلة اللبن. 3 - ومن به عطاش يرجى زواله. 4 - فصل في حكم المسافرين المسافر لا يجوز له أن يصوم رمضان ولا شيئا من الواجبات الاخر إلا النذر ________________________________________ 52 - (ك): صام الحاضر 53 - (ك): يلحقه 54 - (س): في مرضه 55 - (س): صام عنه وليه. 56 - (ك وس): الصوم 57 - (س): ولا ________________________________________