وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 213 ] وما يوجب القضاء دون الكفارة فثمانية أشياء: 1 - الاقدام على الاكل والشرب والجماع 10 قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه، ويكون طالعا. 2 - وترك القبول عمن قال: إن الفجر [ قد ك ] طلع، والاقدام على تناول ما ذكرناه، ويكون قد طلع. 3 - وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع مع قدرته على مراعاته ويكون قد طلع. 4 - وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته 11، والاقدام على الافطار، ولم يدخل [ الليل ص ]. 5 - وكذلك الاقدام على الافطار بعارض يعرض في السماء من ظلمة ثم تبين 12 أن الليل لم يدخل. 6 - ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل أن يغتسل 13 من جنابة ولم ينتبه حتى يطلع الفجر. 7 - ودخول الماء إلى الحلق لمن يتبرد 14 بتناوله دون المضمضة [ والاستنشاق ص ] للصلاة. 8 - والحقنة بالمايعات. وأما ما لا يتعين صومه فمتى صادفه 15 شئ مما ذكرناه بطل صوم ذلك اليوم، ولا يلزمه 16 [ به 17 ] كفارة، وذلك مثل قضاء الصوم [ ص الفريضة ] أو صوم النافلة وما أشبه ذلك. وأما ما يجب 18 الامساك عنه وإن لم يفسده فهو جميع المحرمات ________________________________________ 10 - (س): أو الشرب أو الجماع، (ك): والشرب والجماع. 11 - من هنا إلى قوله (وكذلك) سقط من (ك) 12 - (س): يتبين 13 - (ص وس): يغسل 14 - (ك): تبرد (بتشديد الراء). 15 - (س): صادف، (ص): صادفة! 16 - (ك): يلزم 17 - ضربت عليه القلم في (س). 18 (ك): يوجب! ________________________________________