وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 212 ] 1 - فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ما يمسك عنه الصائم على ضربين: واجب، ومندوب: فالواجب على ضربين: أحدهما فعله يفسده، والآخر لا يفسده. فالذي يفسده على ضربين: أحدهما يصادف ما يتعين صومه: مثل شهر رمضان، وصوم النذر المعين بيوم أو أيام. والآخر يصادف ما لا يتعين [ صومه ص ]: مثل ما عدا هذين. النوعين من أنواع الصوم. فما يصادف شهر رمضان والنذر المعين على ضربين: أحدهما يوجب القضاء والكفارة. والآخر يوجب القضاء دون الكفارة. فما يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء: 1 و 2 - الاكل: والشرب. 3 و 4 - والجماع في الفرج، وانزال الماء الدافق عامدا. 5 - والكذب على الله [ تعالى 6 ص ] وعلى رسوله و [ على ص ك ] الائمة عليهم السلام متعمدا. 6 - والارتماس في الماء. 7 - وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا مثل غبار النقض والدقيق 7 و ما جرى 8 مجراه. 8 - والمقام على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر. 9 - ومعاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر. والكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا مخيرا 9 في ذلك. ________________________________________ 6 - (س): عزوجل 7 - (س): مثل غبار الدقيق أو غبار النقض. 8 - (ك): يجرى 9 - (س): مخير ________________________________________