[ 214 ] والقبايح التي هي سوى ما ذكرناه، فإنه يتأكد وجوب الامتناع منها لمكان الصوم. وأما المندوبات فإثنا عشر شيئا 1 و 2 - السعوط، والكحل الذي فيه [ شئ ص س ] من الصبر [ والعنبر ص ]، والمسك. 3 و 4 - وإخراج الدم على وجه يضعفه، ودخول الحمام المؤدى إلى ذلك. 5 و 6 - وشم النرجس، والرياحين. 7 - واستدخال الاشياف الجامدة. 8 - وتقطير الدهن في الاذن. 9 - وبل الثوب على الجسد. 10 - 12 - والقبلة، وملاعبة النساء، ومباشرتهن بشهوة. 2 - فصل في ذكر أقسام الصوم ومن يجب عليه [ الصوم ص ك ] الصوم على خسمة أضرب: 1 - 3 - مفروض 19 ومسنون، وقبيح. 4 و 5 - وصوم إذن، وصوم تأديب. فالمفروض على ضربين: مطلق من غير سبب، وواجب عند سبب. فالمطلق من غير سبب صوم شهر رمضان. وشرائط وجوبه ستة: خمسة مشتركة بين الرجال والنساء، وواحد يختص النساء. 1 - 5 - فالمشترك: البلوغ، وكمال العقل، والصحة، والاقامة، ومن حكمه حكم الاقامة من المسافرين. 6 - وما يختص النساء فكونها طاهرا. فهذه شروط في صحة الاداء. فأما 20 القضاء فلوجوبه ثلاثة شروط: الاسلام، وكمال العقل، والبلوغ 21. ________________________________________ 19 - (س): واجب، خ ل: مفروض 20 - (س): واما 21 - (س): والبلوغ وكمال العقل. ________________________________________