[ 211 ] كتاب الصيام 1 الصوم عبارة في الشرع عن الامساك عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص. ومن شرط 2 صحته النية: فإن كان الصوم متعينا بزمان مخصوص على كل حال مثل شهر رمضان فيكفي فيه نية القربة دون نية 3 التعيين. وإن لم يكن متعينا أو كان يجوز ذلك فيه احتاج إلى نية التعيين وذلك كل صوم عدا شهر رمضان نفلا كان أو واجبا. ونية القربة يجوز أن تكون متقدمة. ونية التعيين لابد من أن تكون مقارنة. فإن فاتت إلى أن يصبح جاز تجديدها إلى زوال الشمس، فإن 4 زالت [ الشمس س ] فقد فات وقتها. فإن كان صوم شهر رمضان صام ذلك اليوم وقضا يوما بدله، وكذلك النذر. هذا إذا أصبح بنية الافطار. فأما 5 إذا أصبح صائما بنية التطوع ولم يجدد نية الفرض بأن لا يعلمه فإنه يجزيه نية القربة على كل حال.) ________________________________________ 1 - (س): الصوم. 2 - (ص): شروط 3 - (ك): عن نية (ص) دون النية التعيين! 4 - (س): فإذا. 5 - (ك): فإذا ________________________________________