[ 166 ] 4 - والذكر والاستغفار عند الغسل. 5 - وأن يجعل لمصب الماء حفيرة [ يدخل فيها الماء ص س ]. 6 - وأن يغسل (76) تحت سقف. وأما التكفين ففيه المفروض، والمسنون: فالمفروض أربعة أشياء: 1 - 3 - تكفينه في ثلاثة أثواب مع القدرة: ميزر وقميص وإزار. 4 - وإمساس شئ من الكافور مساجده مع القدرة. والمسنون سبعة أشياء: 1 و 2 - أن يزاد على الكفن إزاران: أحدهما حبرة، والآخر (77) خرقة يشد بها (78) فخذيه. 3 و 4 - وعمامة يعمم بها محنكا، وإن كانت إمرأة تزاد لفافتين أخراوين (79). 5 - وأن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا أو أربعة مثاقيل، وأقله درهم (80) مع القدرة. 6 - وأن يمسح بذلك مساجده السبعة التي سجد (81) عليها. 7 - وأن يجعل معه جريدتين خضراوين. وأما الدفن ففيه الفرض والندب: فالفرض شئ واحد وهو دفنه. والندب عشرون شيئا: 1 - أن يتبع الجنازة أو بين جنبيها. 2 - وأن توضع الجنازة عند رجل القبر إن كان رجلا، وقدام القبر مما يلى القبلة إن كانت (82) إمرأة. ________________________________________ 76 - (ص): تغسل! 77 - (س): والثاني خ ل (س): احدهما حبرة يمنية والاخرى خرقة. 78 - (ك): لشد فحذيه. 79 - (ص): الاخراوين (ك): آخرتين. 80 - (ك): درهما. 81 - (ك): يسجد. 82 - (ك): كان. ________________________________________