وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 165 ] يحرم (67) على الحائض إذا فعلت ما تفعله المستحاضة. وأما النفساء فهي التي ترى الدم عقيب الولادة، وحكمها حكم الحائض في جميع المحرمات والمكروهات وفي الغسل، وكيفيته، وأكثر أيامها، وتفارقها في الاقل، فإنه ليس لقليل النفاس حد. 8 - فصل في حكم الاموات (68) هذا الفصل يحتاج إلى بيان أربعة أشياء: أولها الغسل وبيان أحكامه. والثاني التكفين وبيان أحكامه. والثالث (69) دفنه وبيان أحكامه. والرابع الصلاة عليه وبيان أحكامها. فالغسل يتعلق به فروض وندوب. فالفروض (70) ثلاثة أشياء: أن يغسل ثلاث مرات على ترتيب غسل الجنابة وكيفيته (71) وهيآته، مستور العورة. اولها بماء السدر (72). والثاني بماء جلال (73) الكافور، والثالث بالماء (74) القراح. والمسنون ستة أشياء: 1 - توجيهه إلى القبلة في حال الغسل. 2 - ووقوف الغاسل على جانب يمينه. 3 - وغمز بطنه في الغسلتين الاوليين 75 ________________________________________ 67 - (ك): يحرم، من باب التفعيل مجهولا. 68 - (ك): غسل الاموات، مكان (حكم الاموات). 69 - واو العطف في الثالث والرابع، ليست في (ك). 70 - (ص): فالفرض. 71 - (ك): كيفياته. 72 - كلمة ماء في (ص) في هذا الموضع وفي اكثر المواضع جائت (ما) بلا همزة! 73 - (ص): الجلال! 74 - (ص وك) بماء. 75 - (ك وس): الاولتين. ________________________________________